أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تخارج غير جائز شرعا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تخارج غير جائز شرعا
معلومات عن الفتوى: تخارج غير جائز شرعا
رقم الفتوى :
9615
عنوان الفتوى :
تخارج غير جائز شرعا
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عبد الفتاح الطير فى رجل مات عن زوجته وبنتيه وأبيه وعليه ديون وخلف تركة من أطيان وأملاك وأمتعة ونقود وديون .
ثم إن الأب والزوجة المذكورين أخرجا أنفسهما من هذه التركة فى نظير مبلغ واصطلحا مع البنتين على ذلك بدون معرفة مقدار الديون التى للمتوفى ولا ذكر ذلك المقدار وبدون أن يكون مبلغ النقود الذى وقع الإخراج به حاضرا وقت الصلح وبدون علمهما مقدار نصيبهما فى نقود التركة وبدون إبراء البنتين لهما فيما بخصهما فى الدين الذى على المتوفى .
فهل يكون هذا التخارج صحيحا أم لا أفيدوا .
نص الجواب
أجاب : صرح فى الدر وحواشيه بأن التخارج لا يكون صحيحا متى كان النقد الذى وقع به التخارج غير حاضر وقت الصلح كذا لو كان المتخارج معه غير عالم بقدر نصيبه فى نقود التركة .
وفى الأنقروية ما نصه رجل مات وأوصى بثلث ماله لآخر وترك ورثة صغارا وكبارا فصالح بعض الورثة الموصى له فى الوصية على دراهم معلومة على أن يسلم لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم يكن فى التركة دين ولا شئ من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك ثلث الدين بمنزلة الوارث فإن كان فى التركة نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز .
وقالوا إن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شئ لا يجوز هذا الصلح كما فى الخانية .
ومقتضى ما ذكر أن التخارج المذكور على الوجه المسطور بهذا السؤال غير صحيح شرعا والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: